"
next
مطالعه کتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) جلد 4
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) المجلد 4

اشارة

نام كتاب: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- القديمة) موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحياء التراث العربي تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: بيروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى ملاحظات: كتاب" مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تأليف: علامه سيد مهدى بحر العلوم در جلد 3 اين كتاب از ص 501 إلى ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت كتابى مستقل آورده ايم

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب المتاجر و فيه مقاصد]

اشارة

كتاب المتاجر و فيه مقاصد (1)

[المقصد الأول في المقدمات و فيه فصلان]

اشارة

(الأول) في المقدمات و فيه فصلان

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّٰه على خير خلقه أجمعين محمد و آله الطاهرين المعصومين و رضي اللّٰه عن مشايخنا أجمعين و عن رواتنا المحسنين

كتاب المتاجر (و فيه مقاصد)

هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه في الأول أن المبحوث عنه فيه إما أن يشترط فيه النية أو لا «الأول» الأول «الثاني» إما أن يعتبر فيه إيجاب و قبول و هو الثاني أو الأول خاصة و هو الثالث أو لا يعتبر فيه شي ء منهما و هو الرابع «و في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات «فكل» ما كانت النية شرطا في صحته و كان مما يقع على نحوين فهو عبادة و لا ينتقض في طرده و لا عكسه بشي ء كما قيل كما ستعرف و هو أيضا كلما قصد منه انتظام النشأة الأخرى

1 تا 1828