- اشارة
- اشارة
- [كتاب المتاجر و فيه مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأول في المقدمات و فيه فصلان]
- اشارة
- [الفصل الأول في أقسامها]
- اشارة
- [فمنها واجب]
- [و مندوب]
- [و مباح]
- [و مكروه]
- [و محظور]
- [خاتمة تشتمل على أحكام]
- اشارة
- [الأول تلقي الركبان مكروه على رأي]
- [الثاني يحرم الاحتكار على رأي]
- [الثالث لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم]
- [الرابع يجوز أكل ما ينثر في الأعراس]
- [الخامس الولاية من قبل العادل مستحبة]
- [السادس جوائز الظالم إن علمت غصبا حرمت]
- [السابع إذا امتزج الحلال بالحرام]
- [الثامن لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه]
- [التاسع لو مر بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا]
- [العاشر يحل ثمن الكفن]
- [الحادي عشر يحرم على الرجل]
- [الفصل الثاني في الآداب]
- [المقصد الثاني في البيع و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأول الصيغة]
- [الفصل الثاني المتعاقدان]
- [الفصل الثالث العوضان]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو باع الآبق منضما إلى غيره]
- [الثاني لو باع المغصوب و تعذر تسليمه]
- [الثالث لو باع شاة من قطيع]
- [الرابع إبهام السلوك كإبهام البيع]
- [الخامس لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن]
- [السادس تكفي المشاهدة عن الوصف]
- [السابع رؤية بعض المبيع كافية]
- [الثامن لو باع عينا غير مشاهدة]
- [التاسع يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة]
- [العاشر لو باعه بدينار غير درهم نسيئة]
- [الحادي عشر لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار]
- [الثاني عشر يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين]
- ( [المقصد الثالث في أنواع المبيع و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأول في الحيوان و فيه مطلبان]
- [الفصل الثاني في الثمار و فيه مطلبان]
- اشارة
- [المطلب الأول في أنواعها]
- [المطلب الثاني في الأحكام]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لا يجب التماثل في الخرص]
- [الثاني لا تثبت العرية في غير النخل]
- [الثالث يجوز بيع العرية]
- [الرابع إنما يجوز بيعها على مالك الدار]
- [الخامس لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء]
- [السادس يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة]
- [السابع يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن]
- [الثامن لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور]
- [الفصل الثالث في الصرف]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا]
- [الثاني نقص السعر و زيادته لا تمنع الرد]
- [الثالث لو تلف أحدهما بعد التقابض]
- [الرابع لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف]
- [الخامس لو كان لأحدهما على الآخر ذهب]
- [السادس و لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة]
- [السابع لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح]
- [الثامن روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم]
- [المقصد الرابع في أنواع البيع]
- اشارة
- [الفصل الأول العوضان إن كانا حالين فهو النقد]
- اشارة
- [المطلب الأول في النقد و النسيئة]
- [المطلب الثاني في السلف و فيه بحثان]
- اشارة
- [البحث الأول في شرائطه و هي سبعة]
- [البحث الثاني في أحكامه]
- [الفصل الثاني في المرابحة و توابعها]
- [الفصل الثالث في الربا و فيه مطلبان]
- [المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان]
- اشارة
- [الفصل الأول في الخيار و فيه مطلبان]
- اشارة
- [المطلب الأول في أقسامه]
- [المطلب الثاني في الأحكام]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لا يبطل الخيار بتلف العين]
- [الثاني لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف]
- [الثالث ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار]
- [الرابع لا يكره نقد الثمن]
- [الخامس البيع بالوصف قسمان]
- [السادس لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه]
- [السابع لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة]
- [الثامن لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة]
- [الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب]
- [المقصد السادس في أحكام العقد و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأول ما يندرج في المبيع]
- اشارة
- [الألفاظ ستة]
- اشارة
- [الأول الأرض و في معناها]
- [الثاني البستان]
- [الثالث الدار]
- [الرابع القرية]
- [الخامس الشجر]
- اشارة
- [لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين]
- [فروع]
- اشارة
- [الأول إذا ظهرت الثمرة بعد البيع]
- [الثاني لو كان المقصود من الشجر الورد]
- [الثالث إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]
- [الرابع لو أبر البعض فثمرته للبائع]
- [الخامس لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال]
- [السادس لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع]
- [السابع لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع]
- [الثامن لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع]
- [التاسع يدخل في الأرض البئر و العين و ملئهما]
- [العاشر لو استثنى نخلة كان له الممر إليها]
- [السادس العبد]
- [الفصل الثاني في التسليم و فيه مطلبان]
- [الفصل الثالث في الشرط]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله]
- [الثاني الأقرب تعيين الرهن المشروط]
- [الثالث لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا]
- [الرابع لو شرط أن الأمة حامل صح]
- [الخامس لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع]
- [السادس كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل به]
- [ (السابع) لو قال بع عبدك من فلان على أن علي خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل]
- [الثامن يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد]
- [الفصل الرابع في الاختلاف]
- [خاتمة الإقالة]
- [ترجمة المصنف]
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) المجلد 4
اشارة
نام كتاب: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- القديمة) موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحياء التراث العربي تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: بيروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى ملاحظات: كتاب" مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تأليف: علامه سيد مهدى بحر العلوم در جلد 3 اين كتاب از ص 501 إلى ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت كتابى مستقل آورده ايم
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب المتاجر و فيه مقاصد]
اشارة
كتاب المتاجر و فيه مقاصد (1)
[المقصد الأول في المقدمات و فيه فصلان]
اشارة
(الأول) في المقدمات و فيه فصلان
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّٰه على خير خلقه أجمعين محمد و آله الطاهرين المعصومين و رضي اللّٰه عن مشايخنا أجمعين و عن رواتنا المحسنين
كتاب المتاجر (و فيه مقاصد)
هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه في الأول أن المبحوث عنه فيه إما أن يشترط فيه النية أو لا «الأول» الأول «الثاني» إما أن يعتبر فيه إيجاب و قبول و هو الثاني أو الأول خاصة و هو الثالث أو لا يعتبر فيه شي ء منهما و هو الرابع «و في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات «فكل» ما كانت النية شرطا في صحته و كان مما يقع على نحوين فهو عبادة و لا ينتقض في طرده و لا عكسه بشي ء كما قيل كما ستعرف و هو أيضا كلما قصد منه انتظام النشأة الأخرى